الشيخ محمد رضا نكونام

41

حقيقة الشريعة في فقه العروة

هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ، يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الاجراء . م « 73 » المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ، وإن كان موثوقاً به في فتواه ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الأمور العامّة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب . م « 74 » الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل ، إلّاإذا كان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً ، أو لفظ الناقل ، أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أنّ الظن ليس حجّة ، إلّاإذا كان حاصلًا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل .